Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1142 بتاريخ 05/05/2026 : انتفاء الصفة الشغلية للحادث لعدم توفر علاقة تبعية
Principe juridique
- - يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر، وذلك طبقا للفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994.
- - اكتساء الحادث صبغة شغلية يفترض ارتباط المتضرر بعلاقة شغلية على معنى الفصل 6 من مجلة الشغل، أي توفر صفة الأجير القائم على تقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة مؤجره.
- - ممارسة العمل الحر بنقل البضائع بمقابل مادي على متن شاحنة مملوكة للمشتغل لا تكتسي صفة الشغل ولا تنشئ علاقة تبعية مع صاحب البضاعة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.