Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1142 بتاريخ 05/05/2026 : انتفاء الصفة الشغلية للحادث لعدم توفر علاقة تبعية

J P 1142/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر، وذلك طبقا للفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994.
  2. - اكتساء الحادث صبغة شغلية يفترض ارتباط المتضرر بعلاقة شغلية على معنى الفصل 6 من مجلة الشغل، أي توفر صفة الأجير القائم على تقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة مؤجره.
  3. - ممارسة العمل الحر بنقل البضائع بمقابل مادي على متن شاحنة مملوكة للمشتغل لا تكتسي صفة الشغل ولا تنشئ علاقة تبعية مع صاحب البضاعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.