Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30418/30420 بتاريخ 22/02/2016 : وجوب تطبيق قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان على عقد البيع السابق للوفاة لا على استحقاق الميراث

J P 30418/30420/201622 février 2016

Principe juridique

  1. - الأصل في الالتزامات الصحة وفق قاعدة الفصل 559 من مجلة الالتزامات والعقود، وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته.
  2. - تطبيق قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان الواردة بالفصل 562 من مجلة الالتزامات والعقود يقتضي بقاء عقد البيع السابق للوفاة، وليس بقاء استحقاق الميراث.
  3. - لا يمكن القضاء باستحقاق الأسهم موضوع بيع مسجل لدى الشركة وبورصة الأوراق المالية دون صدور حكم سابق يقضي ببطلان ذلك العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.