أ/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ 28133.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه : 20 جانفي 2016 أصــدرت مــحكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 24 جوان 2015 من الاستاذ ***** نيابة عـــن: ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن بشارع ***** ضـــد: ***** مقرها -1-بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28133 بتاريخ 20/01/2016 : تقدير النفقة من مسائل الواقع الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير النفقة يعد من المسائل الواقعية الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة القانون كلما كان حكمها معللا تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
- النفقة تقدر بحسب مقتضيات الفصل 52 من م ا ش بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وهي عناصر أساسية تعتمدها محكمة الموضوع في التقدير من خلال الوقائع والمؤيدات المعروضة عليها.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع إلا ما كان منها جوهريا، وأن ما ينعاه الطاعن على محكمة الأساس من عدم ردها على دفعه المتعلق بتراجع مستواه المادي لا ينال من وجاهة حكمها سيما وتقدير النفقة يبقى من إطلاقاتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.