Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31103/2015 بتاريخ 14/03/2016 : رفض الدعوى الاستعجالية لمساسها بأصل الحق
Principe juridique
- - حيث أن القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في الحالات المؤقتة التي لا تمس بأصل الحق، وفقا لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - وحيث أن انتفاء صفة المتسوغ في عقد التسويغ، نتيجة لتغير وضعية العقار، يترتب عليه اختلال أحد أركان العقد وعدم الوفاء بالالتزام المتبادل، مما يخرج النزاع عن مناط القضاء الاستعجالي لمساسه بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.