Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41504 بتاريخ 08/06/2017 : نقض القرار لسوء تطبيق القانون وعدم انطباقه على الفترة اللاحقة لقانون 2002
Principe juridique
- يثير الدفع الجديد والاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف لا يعد خرقا لأحكام الفصل 147 من م م م ت، بل هو حق مخول صراحة بالفصل 148 من نفس المجلة.
- يخضع عمال الحضائر قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 للقانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد، باعتبارهم أعوانا عموميين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية.
- يعد قضاء محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى عن كامل فترة تشمل مدة لاحقة لقانون نافذ، مع إقرارها بوجود حق في التغطية الاجتماعية بموجب ذلك القانون، تناقضا في الأحكام وسوء تطبيق للقانون مقرونا بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.