Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43036 بتاريخ 22/02/2001 : شمول شرط الحرمان من الضمان للسائق السكران دون بقية المؤمنين

قرار تعقيبي عدد 43036 بتاريخ 22/02/2001 : حصر الحرمان من الضمان في السائق السكران دون بقية المؤمنين

J P 43036/200122 février 2001

Principe juridique

  1. الحرمان من الضمان في حوادث السيارات هو عقوبة شخصية تخص السائق الذي حكم عليه بسبب السياقة تحت تأثير الكحول ولا تمتد إلى بقية المؤمنين (المالك أو المكتتب).
  2. تفسير النصوص القانونية يجب أن يتم طبق القواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود، وعدم التفريق بين متساويين دون مبرر قانوني.
  3. يجب على محكمة التعقيب أن تحل الأسباب القانونية الصحيحة محل الأسباب الخاطئة في الحكم المطعون فيه إذا كان منطوقه صحيحاً ومطابقاً للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.