Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43036 بتاريخ 22/02/2001 : شمول شرط الحرمان من الضمان للسائق السكران دون بقية المؤمنين
قرار تعقيبي عدد 43036 بتاريخ 22/02/2001 : حصر الحرمان من الضمان في السائق السكران دون بقية المؤمنين
Principe juridique
- الحرمان من الضمان في حوادث السيارات هو عقوبة شخصية تخص السائق الذي حكم عليه بسبب السياقة تحت تأثير الكحول ولا تمتد إلى بقية المؤمنين (المالك أو المكتتب).
- تفسير النصوص القانونية يجب أن يتم طبق القواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود، وعدم التفريق بين متساويين دون مبرر قانوني.
- يجب على محكمة التعقيب أن تحل الأسباب القانونية الصحيحة محل الأسباب الخاطئة في الحكم المطعون فيه إذا كان منطوقه صحيحاً ومطابقاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 4 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 autres décisions
- الفصل 535 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.