Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42467 بتاريخ 28/09/2017 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا في الأجل

J P 42467/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. - سقوط الطعن التعقيبي ينتج عن عدم قيام الطاعن بتقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا خلال الأجل المحدد.
  2. - وجوبية المسقطات الإجرائية توجب على المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.