أ/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله *عـ42467.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :28 سبتمبر 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعـد الاطــلاع عـلى مطـلب التعقيب الـمرفوع في 23 سبتمبر 2016 من ***** عــن : ***** ضــــد: ***** وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ***** تحت عدد 79939 في 5/01/2016 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42467 بتاريخ 28/09/2017 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا في الأجل
Principe juridique
- - سقوط الطعن التعقيبي ينتج عن عدم قيام الطاعن بتقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا خلال الأجل المحدد.
- - وجوبية المسقطات الإجرائية توجب على المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.