Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43743 بتاريخ 17/10/2017 : بطلان رفض الاستئناف شكلا لعدم استدعاء محامي المستأنف بالطريقة القانونية

J P 43743/201717 octobre 2017

Principe juridique

  1. - وجوب استدعاء محامي المستأنف لدى محكمة الاستئناف بالطريقة المبينة قانونا، وهو إجراء محمول على كاتب المحكمة.
  2. - لا يمكن اعتبار المستأنف متقاعسا عن متابعة قضيته أو تاركا لها طالما لم يثبت استدعاء نائبه بالطريقة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.