Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43743 بتاريخ 17/10/2017 : بطلان رفض الاستئناف شكلا لعدم استدعاء محامي المستأنف بالطريقة القانونية
Principe juridique
- - وجوب استدعاء محامي المستأنف لدى محكمة الاستئناف بالطريقة المبينة قانونا، وهو إجراء محمول على كاتب المحكمة.
- - لا يمكن اعتبار المستأنف متقاعسا عن متابعة قضيته أو تاركا لها طالما لم يثبت استدعاء نائبه بالطريقة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 133 م م م ت autres décisions
- الفصل 44 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.