Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44301 بتاريخ 07/11/2017 : وجوب مواصلة محكمة الاستئناف النظر في النزاع بعد تصحيح الخطأ القانوني

J P 44301/20177 novembre 2017

Principe juridique

  1. - وجوب استمرار محكمة الاستئناف في النظر في النزاع بعد أن تصحح الخطأ القانوني الذي وقعت فيه محكمة أول درجة، وذلك بتطبيق النصوص القانونية المنطبقة على أصل الدعوى.
  2. - يترتب على محكمة الاستئناف، بعد نقضها للحكم الابتدائي لخطأ في تطبيق القانون، أن تواصل نظرها في النزاع وتفصل فيه سلبا أو إيجابا بناء على الفصول القانونية التي كانت سند القيام منذ البداية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.