Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44580 بتاريخ 10/11/2017 : إطلاق عبارات الفصل 210 من مجلة الأحوال الشخصية وعدم تقييدها
Principe juridique
- - عبارات الفصل 210 من مجلة الأحوال الشخصية جاءت مطلقة ووجب أخذها على إطلاقها نفاذا لأحكام الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود، فالمطلق على إطلاقه حتى يقيّد والعام على عمومه حتى يخصص والمجمل على مجمله حتى يفصل.
- - لا تثريب على محكمة الموضوع فيما تنتهي إليه طالما أن قضاءها له مأخذ صحيح من حيث القانون وبعكس قراءة سليمة لمقتضيات النص القانوني ويكرّس ضمانة للحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 210 من م ا ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.