Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45422 بتاريخ 25/09/2017 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لجميع المؤيدات والتصريحات المقدمة قبل الفصل في طلب التسجيل العقاري
Principe juridique
- إن سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير الوقائق وترجيح الوثائق واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بالتعليل السليم المستمد من أوراق الملف.
- يجب على محكمة الموضوع أن تفحص جميع التصريحات والمؤيدات المقدمة من الخصوم لما لها من تأثير على وجه الفصل في القضية، وإهمال ذلك يشكل خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع.
- إن تعليل الأحكام شرط لصحتها، ويشكل إغفال محكمة الموضوع النظر في وثائق حاسمة وعدم تمحيصها ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.