Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45301 بتاريخ 19/04/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير الجراية العمرية
Principe juridique
- تقدير الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق الإنشائي يعد من مسائل الواقع الخاضعة لإجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان تقديرها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.
- تقدير جبر الضرر المادي الناجم عن الطلاق هو من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع لكن شريطة أن يكون حكمها معللا تعليلا سليما ومستوفيا لكافة عناصر التقدير.
- إجراء الأبحاث من عدمه هو أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهذه الأخيرة غير ملزمة بإجراء كل ما يطلبه الخصوم من الأبحاث ولا كذلك الرد على دفوعاتهم إلا ما كان منها جوهريا.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.