أ/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ 2016 .45828ـدد القضيـــة تاريخـــه : 5/7/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 45828 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حــق : ***** في شخص ممثلها القانوني سجلها التجاري عدد ***** مرسمة ***** مقرها ***** ضــــد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45828 بتاريخ 05/07/2017 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ يقتصر اختصاصها على مراقبة ما أثير من دفوع أمام محكمة الموضوع، باستثناء ما يتعلق بالنظام العام.
- - إدلاء الخصم بوثائق جديدة لدى الطور الاستئنافي لا يعد توسعاً في الدعوى من حيث الموضوع والأطراف على معنى أحكام الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يجوز الاحتجاج بوثائق جديدة لدى الطور الاستئناف صراحةً بمقتضى أحكام الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.