Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45205 بتاريخ 24/11/2017 : وجوب تبليغ الإعلامات القضائية وفق الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال التعاون القضائي

J P 45205/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. حيث أن تبليغ الإعلامات القضائية بين الدولتين المتعاقدتين يجب أن يتم وفق الطريقة الدبلوماسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية المبرمة في مجال التعاون القضائي.
  2. وحيث يستفاد أن عدم إعلام الدائن بتغيير مقر إقامة المدين لا يتحمل الدائن وزره، ويبقى التبليغ إلى المقر التعاقدي المختار إجراءً قانونياً سليماً.
  3. وحيث أن استبعاد تطبيق الاتفاقية الدولية لوجود طرف تونسي يشكل فرض شرط غير وارد بها ويعد مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.