ز/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب * عـ46178.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :04/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 8/11/2016 تحت عدد 7834 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** وكيل شركة قاطن بـ ***** الذي اختار محل مخابرته بمكتب نائبه الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46178 بتاريخ 04/12/2017 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وترتيب الأثر القانوني عليها
Principe juridique
- - وجوب تمحيص محكمة الموضوع لجميع الأدلة والمؤيدات المقدمة في الملف ومناقشتها وترتيب الأثر القانوني عليها لما أن ذلك من تأثير على وجه الفصل في القضية.
- - يعد إبرام عقد اتفاق بين الطرفين يقر ضمنه أحدهما بالخلاص قرينة على دفوع الخلاص لا يمكن دحضها إلا بإثبات عدم الوفاء.
- - خرق محكمة الموضوع لقواعد الإثبات وإغفالها مناقشة دليل مؤثر في النزاع يورث قضاءها ضعف التعليل ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.