Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45808 بتاريخ 28/06/2017 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي من مسائل الواقع الراجعة لمطلق سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- حيث أن التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي سواء كان المعنوي منه أو المادي يعد من المسائل الواقعية الراجعة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة القانون كلما كان تقديرها مبنيا على ماله سند صحيح واقعا وقانونا.
- وحيث أن معارضة الزوجة في طلب الطلاق على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م ا ش غير جائز مهما كانت مبرراته باعتباره مبني على إرادة منفردة لمنشأ الطلاق لا يمكن التصدي لها ولا تخول لمن سلط عليه سوى طلب الغرم.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.