Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46369 بتاريخ 10/11/2017 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وخرق القانون في دعوى الخروج لعدم خلاص معاليم الكراء
Principe juridique
- - يترتب على التنفيذ القضائي بالخروج لعدم خلاص معاليم الكراء فسخ العلاقة التسويغية بقوة القانون، ولا تأثير لخلاص المعاليم اللاحق لاجراءات التنفيذ على صحتها.
- - يعد الخلاص لمعينات الكراء في الأجل المتفق عليه من أوكد واجبات المتسوغ، والبت في طلب الخروج لعدم الخلاص موكول لقاضي الأمور المستعجلة.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 269 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.