Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46727/46728 بتاريخ 14/06/2017 : تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من مسائل الواقع الراجعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- - تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق من مسائل الواقع الراجعة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، شريطة أن يكون التعليل سليماً واقعاً وقانوناً.
- - حق الزوجة في البقاء بمحل الزوجية بعد الطلاق مرتبط بصفة الحضانة، فإذا ترشّد الأبناء وزالت صفة الحاضنة، انتفى حقها في البقاء بهذا المحل.
- - الطلاق المؤسس على الفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية ينشئ قرينة على التعسف في استعمال حق الطلاق، تخول لمن تسلط عليه طلب جبر ضرره دون حاجة إلى إثبات الأسباب المبررة للطلاق.
Textes appliqués
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.