Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46685 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم لعدم التحقق من تبليغ الاستدعاء

J P 46685/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. - وجوب تبليغ الاستدعاء لمحامي الخصم وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل الحكم برفض طلبه شكلاً.
  2. - بطلان الحكم القاضي برفض الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المستندات دون التحقق من بلوغ الاستدعاء للمستأنف أو نائبه.
  3. - انتفاء حجية الحكم الصادر دون التأكد من استيفاء إجراءات التبليغ الأساسية التي تكفل حق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.