Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46685 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم لعدم التحقق من تبليغ الاستدعاء
Principe juridique
- - وجوب تبليغ الاستدعاء لمحامي الخصم وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل الحكم برفض طلبه شكلاً.
- - بطلان الحكم القاضي برفض الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المستندات دون التحقق من بلوغ الاستدعاء للمستأنف أو نائبه.
- - انتفاء حجية الحكم الصادر دون التأكد من استيفاء إجراءات التبليغ الأساسية التي تكفل حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 133 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 135 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.