Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47392 بتاريخ 22/01/2018 : وجوب استعانة محكمة الموضوع بأهل الخبرة لتقدير الأخطاء الفنية في نزاعات الشغل

J P 47392/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. - حيث أن تكييف العلاقة بين الطرفين على أنها علاقة شغلية يستوجب توفر شرطي التبعية والأجر طبق أحكام الفصل 6 من مجلة الشغل.
  2. - وحيث يستفاد من الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل أن المشرع خول قاضي الشغل سلطة تقدير مدى جدية أسباب الطرد واللجوء إلى وسائل تحقيق يراها لازمة للوصول إلى الحقيقة.
  3. - وحيث أن تقدير فداحة الأخطاء المنسوبة للأجير والمتعلقة بمسائل مالية وفنية تخضع لقواعد تقدير فنية تعود إلى أهل الخبرة في ذلك المجال ولا تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع وحدها.
  4. - وحيث أن إثارة التداعي الجزائي بعد رفع الدعوى الشغلية لا يحول دون انتظار مآله خاصة إذا تعلقت الشكاية الجزائية بذات الوقائع التي بني عليها قطع العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.