Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47392 بتاريخ 22/01/2018 : وجوب استعانة محكمة الموضوع بأهل الخبرة لتقدير الأخطاء الفنية في نزاعات الشغل
Principe juridique
- - حيث أن تكييف العلاقة بين الطرفين على أنها علاقة شغلية يستوجب توفر شرطي التبعية والأجر طبق أحكام الفصل 6 من مجلة الشغل.
- - وحيث يستفاد من الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل أن المشرع خول قاضي الشغل سلطة تقدير مدى جدية أسباب الطرد واللجوء إلى وسائل تحقيق يراها لازمة للوصول إلى الحقيقة.
- - وحيث أن تقدير فداحة الأخطاء المنسوبة للأجير والمتعلقة بمسائل مالية وفنية تخضع لقواعد تقدير فنية تعود إلى أهل الخبرة في ذلك المجال ولا تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع وحدها.
- - وحيث أن إثارة التداعي الجزائي بعد رفع الدعوى الشغلية لا يحول دون انتظار مآله خاصة إذا تعلقت الشكاية الجزائية بذات الوقائع التي بني عليها قطع العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.