الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ47865.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :17-01-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02 مارس 2017 عدد 4736 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابـــة عن : ***** القاطن بعدد *****. الضد: ***** في شخص ممثلها القانوني ***** محل مخابرته بمكتب محاميها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47865 بتاريخ 17/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لرفض طلب الخبرة واختصاصها بإجراء الحساب من خلال فحص الوثائق
Principe juridique
- - يلتزم قاضي الموضوع طبق الفصل 123 من م م م ت بتسبيب النتيجة التي انتهى إليها واقعيا وقانونيا لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة التلازم بين النتيجة القانونية وعناصر الاستدلال الواقعية.
- - عدم رد محكمة الموضوع بصفة صريحة على طلب إجراء خبرة لا يعيب حكمها إذا تولت بنفسها فحص الوثائق والمؤيدات واستخلاص ما يثبت به المديونية أو انقضائها، ما دامت المسألة المطروحة من صميم عملها وليست من المسائل الفنية التي تحتاج إلى خبير.
- - امتناع الدائنة عن قبول الأداء عبر حوالات غير منتظمة في الزمن يرفع عنها صفة الدائنة المماطلة عملا بأحكام الفصل 284 من م اع، ويخضع تقدير ذلك لسلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع الثابتة لديها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.