Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47808 بتاريخ 11/09/2017 : خوض القضاء الاستعجالي في تقدير أجرة المحاماة خروج عن اختصاصه

J P 47808/201711 septembre 2017

Principe juridique

  1. - خوض القضاء الاستعجالي في تقدير أجرة المحاماة والقضاء بها يعد خوضاً في أصل النزاع، مما يشكل مخالفة لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وخروجاً عن اختصاصه.
  2. - طريقة اكتساب الأصل التجاري، سواء بالشراء أو بممارسة العمل التجاري، لا تأثير لها على انفساخ العلاقة الكرائية متى توفرت شروط الفسخ طبقاً للفصل 23 من قانون الإكرية التجارية.

Textes appliqués

  • الفصل 201 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 23 من القانون عدد37 لسنة1977 autres décisions
  • الفصل الاول من القانون عدد37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المنظم للأكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.