Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47808 بتاريخ 11/09/2017 : خوض القضاء الاستعجالي في تقدير أجرة المحاماة خروج عن اختصاصه
Principe juridique
- - خوض القضاء الاستعجالي في تقدير أجرة المحاماة والقضاء بها يعد خوضاً في أصل النزاع، مما يشكل مخالفة لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وخروجاً عن اختصاصه.
- - طريقة اكتساب الأصل التجاري، سواء بالشراء أو بممارسة العمل التجاري، لا تأثير لها على انفساخ العلاقة الكرائية متى توفرت شروط الفسخ طبقاً للفصل 23 من قانون الإكرية التجارية.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد37 لسنة1977 autres décisions
- الفصل الاول من القانون عدد37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المنظم للأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.