Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47713 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى ما ثبت بأوراق الملف دون تحريف
Principe juridique
- - إن حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بالتعليل المستوفي المستمد من أوراق الملف والمؤسس على أسانيد واقعية وقانونية دون تحريف أو اغفال.
- - إن قواعد تسليم المبيع الواردة بالفصل 592 من م ا ع تنسحب على تسليم الموهوب طبقا للفصل 202 من م ا ش، ويتم التسليم بتخلي الواهب عن المبيع وتمكين الموهوب له من حيازته بلا مانع.
- - إن الحجة الرسمية (عقد الهبة) لا يمكن الطعن فيما تضمنه إلا بدعوى الزور، وتصريح الواهب فيها بالتخلي عن الملكية والتسليم يعد قرينة قوية على حصول التسليم ما لم يثبت العكس.
- - إن وجوب مساكنة الزوجة لزوجها في محل الزوجية طبقا للفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يمنع من تفسير استمرار إقامة الواهب الزوج بالعقار الموهوب بعد الهبة على أنه دليل على عدم حصول التسليم.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 202 من م ا ش autres décisions
- الفصل 592 من م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل 210 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.