Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47733 بتاريخ 07/12/2017 : وجوب ثبوت الدين بدقة لصحة الإذن على العريضة بحبس المنقولات

J P 47733/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. - يشترط لصحة الإذن على العريضة بحبس المنقولات أن يكون الدين المراد استخلاصه ثابتاً ثبوتاً دقيقاً وغير متنازع فيه، طبقاً لأحكام الفصل 309 م ا ع.
  2. - ينتفي موجب الاستعجال وبالتالي وجوب الحبس الوقتي متى ثبت أن الطرف المدعى عليه قد غادر المحل واسترجع المدعي مفاتيحه، مما يجعل طلب اتخاذ الوسائل الوقتية غير مقبول.
  3. - يعتبر القرار الاستئنافي معرضاً للنقض إذا حرف الوقائع الثابتة في الملف وأخطأ في تطبيق القانون، وخاصة فيما يتعلق بشروط صحة الإجراءات الوقتية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.