Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48962 بتاريخ 14/02/2018 : انتفاء صفة العامل القار وعدم ثبوت الطرد التعسفي في العقود الموسمية
Principe juridique
- - يخضع تحديد طبيعة العلاقة الشغلية (قارة أو موسمية) لتقدير محكمة الموضوع التي تستخلص ذلك من قرائن الملف دون تحريف، ولا تخضع هذه التقديرات لرقابة محكمة التعقيب شريطة التعليل المؤسس على سند صحيح.
- - يجوز إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو للقيام بأعمال موسمية دون حاجة إلى تحرير كتابي، شريطة إثبات الطبيعة الموسمية للأعمال أو لنشاط المؤسسة عملاً بأحكام الفصل 6/4 من مجلة الشغل.
- - ينتفي وصف الطرد التعسفي بانتفاء صفة العامل القار، إذ أن انتهاء العلاقة في إطار العمل الموسمي أو العرضي لا يشكل طرداً تعسفياً موجِباً للتعويضات المرتبطة به.
Textes appliqués
- الفصل 6/4 من ع ش autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.