Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48926 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مذكرة التعقيب طبق الصيغ القانونية

J P 48926/20181 février 2018

Principe juridique

  1. - اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم محضر إبلاغ خصومه بنسخة من مذكرة الطعن خلال أجل ثلاثين يوما، وإلا سقط طعنه.
  2. - وجوب تبليغ مذكرة الطعن طبق الصيغ القانونية المنصوص عليها بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على الإخلال بهذا الشرط بطلان الاستدعاء وسقوط الطعن.
  3. - إثارة المحكمة للمسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك حماية للخصوم وضمانا لتبليغ صوت الطاعن لخصمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.