Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49380 بتاريخ 05/06/2017 : وجوب استقلال الخطأ المدني عن الجزائي في إثبات الهفوة الفادحة المبررة للطرد
Principe juridique
- استقلال الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي في إثبات الهفوة الفادحة المبررة لإنهاء العلاقة الشغلية.
- عدم اشتراط صدور حكم جزائي بالإدانة لإثبات الهفوة الفادحة، ويكفي للقاضي المدني استرداد سلطته التقديرية في تقييم خطورة الأفعال ومدى الضرر الناتج عنها.
- انحراف محكمة الموضوع عن حدود حجية الأحكام الجزائية وعدم تطبيق صريح الفصل 101 من م ا ع يعد ضعفاً في التعليل ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 101 من م ا ع autres décisions
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.