Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49380 بتاريخ 05/06/2017 : وجوب استقلال الخطأ المدني عن الجزائي في إثبات الهفوة الفادحة المبررة للطرد

J P 49380/20175 juin 2017

Principe juridique

  1. استقلال الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي في إثبات الهفوة الفادحة المبررة لإنهاء العلاقة الشغلية.
  2. عدم اشتراط صدور حكم جزائي بالإدانة لإثبات الهفوة الفادحة، ويكفي للقاضي المدني استرداد سلطته التقديرية في تقييم خطورة الأفعال ومدى الضرر الناتج عنها.
  3. انحراف محكمة الموضوع عن حدود حجية الأحكام الجزائية وعدم تطبيق صريح الفصل 101 من م ا ع يعد ضعفاً في التعليل ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.