Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49158 بتاريخ 02/10/2017 : وجوب تعلق قرار الطرد بالخطأ المنسوب دون الخوض في شرعية الإضراب

J P 49158/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. يجب أن يتأسس قرار الطرد على الخطأ المنسوب للعامل وفق أحكام الفصل 14 من مجلة الشغل، ولا يجوز الخوض في شرعية الإضراب إذا لم يكن القرار مؤسساً على المشاركة فيه.
  2. يقع احتساب غرامة الطرد التعسفي طبقاً للقاعدة المنصوص عليها بالفصل 23 مكرر من مجلة الشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة العمل والأجر الشهري المقبوض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.