Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49289 بتاريخ 22/01/2018 : انتقال ملكية المبيع بالتراضي ووجوب وفاء المشتري بالثمن

J P 49289/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. - انتقال ملكية المبيع يتم بمجرد تمام البيع بتراض الطرفين وفق أحكام الفصل 583 م.أ.ع، وينشئ التزاماً مباشراً على المشتري بوفاء الثمن طبقاً للعقد.
  2. - العقد شريعة المتعاقدين وفق الفصل 242 م.أ.ع، ويترتب على المشتري الوفاء بالتزامه بدفع الثمن مع تمام الأمانة عملاً بالفصل 243 م.أ.ع، ولا تحل علاقة القرض مع البنك محل هذا الالتزام المباشر.
  3. - يبقى التزام البائع بتسليم المبيع وتسليم المشتري للثمن التزامين متقابلين، ولكن انتقال الملكية قانوناً يوجب على المشتري تنفيذ التزامه بالثمن، وعدم تحوزه الفعلي لا يعفيه من هذا الالتزام إذا ثبتت ملكيته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.