Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49710 بتاريخ 10/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب على توافر شروط الدعوى البليانية

J P 49710/201710 juillet 2017

Principe juridique

  1. - تقوم الدعوى البليانية طبقا للفصل 306 م.أ.ع على توافر شروط محددة تتمثل في ثبوت الدين وسابقية استحقاقه على العقد المطعون فيه، وثبوت التواطؤ بين المدين والمتعاقد معه، ووجود ضرر لحق بالدائن من جراء هذا العقد.
  2. - يعتبر التواطؤ في إطار الدعوى البليانية مسألة واقعية يمكن استخلاصها من القرائن وظروف الملف، ومن ذلك قرينة علم الزوجة باعسار زوجها المدين بحكم طبيعة العلاقة الزوجية، خاصة إذا قامت بخلاص ديونه.
  3. - يعد الفارق الكبير بين الثمن المحدد في العقد والقيمة الحقيقية للمبيع حسب تقرير الخبرة قرينة على رمزية الثمن ودليلاً يعزز قناعة المحكمة بتحقق شروط الدعوى البليانية وسوء نية المتعاقدين.
  4. - إن مناقشة محكمة الموضوع للأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من مطلق سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها مستوفياً للتعليل ومستنداً إلى فهم صحيح للواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.