Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49771 بتاريخ 28/03/2018 : وجوب استحقاق مصاريف التقاضي في القضية الاعتراضية الناجحة بقطع النظر عن مال القضية الأصلية
Principe juridique
- لا يشترط الادلاء بمال القضية الأصلية المعترض عليها للمطالبة بمصاريف التقاضي الاستعجالي المبذولة في إطار قضية اعتراضية انتهت لصالح الطاعن بصورة نهائية.
- يثبت حق الطرف الذي لم يكن خصماً في القضية الأصلية في المطالبة بمصاريف التقاضي المتعلقة بقضية اعتراضية رفعها ونجح فيها، دون أن يكون ذلك مشروطاً بمآل القضية المعترض عليها.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م م م ت autres décisions
- الفصل 128 من م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.