Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50206 بتاريخ 12/03/2018 : حرية المتضرر في الخيار بين طريق التسوية الصلحية والقيام القضائي المباشر
Principe juridique
- - التسوية الصلحية في حوادث المرور حق وخيار للمتضرر وليست واجباً الزامياً، ومن له الحق في الخيار يمكنه استعماله أو الإمساك عنه.
- - لا مجال للحديث عن تقديم عرض التسوية الصلحية من قبل أحد المؤمنين إذا انعدمت سابقية تقديم طلب التسوية من المتضرر، ويظل المتضرر على حريته في القيام القضائي ضد من يشاء.
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصلين 149 و151 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصلين 121 و166 م ت autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19/08/1988 autres décisions
- الفصل 32 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 17 من امر عدد 151 لسنة 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.