Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50147 بتاريخ 22/03/2018 : حرية المتضرر في اختيار الجهة المطالبة بالتعويض عند عدم اتباع إجراءات التسوية الصلحية
Principe juridique
- للمتضرر أو من يؤول إليه الحق عند الوفاة والذي لم ينتهج نهج التسوية الصلحية حرية القيام ضد من يشاء من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث، سواء بمفرده أو مجتمعين.
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا تأثير له على صحة الحكم إذا كان القيام على صندوق ضمان حوادث المرور بصفته مؤمنا، وليس على الدولة في إطار سلطتها العامة.
- القيام بالمطالبة قضائيا أو الإدخال في القضية يحقق غاية الإعلام المنصوص عليها قانونا، ولا يشترط سوى احترام أجل التقادم، دون وجوب المرور بمرحلة صلحية مسبقة.
Textes appliqués
- الفصل 149 م ت autres décisions
- الفصل 151 م ت autres décisions
- الفصل 166 م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.