Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49991 بتاريخ 14/02/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حق الدفاع

J P 49991/201814 février 2018

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع بالإجابة على جميع الدفوعات الجوهرية التي تثار أمامها، وإلا كان حكمها معيباً بضعف التعليل.
  2. - يعد إغفال المحكمة الرد على دفوعات الخصم المتعلقة بأساس الحقوق المطالب بها هضماً لحق الدفاع، مما يوجب نقض الحكم.
  3. - يجب على المحكمة عند تقدير المنح والغرامات بيان العناصر والمعايير المعتمدة في حسابها، وعدم الاكتفاء بالإشارة المجردة إلى استحقاقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.