Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49991 بتاريخ 14/02/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حق الدفاع
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بالإجابة على جميع الدفوعات الجوهرية التي تثار أمامها، وإلا كان حكمها معيباً بضعف التعليل.
- - يعد إغفال المحكمة الرد على دفوعات الخصم المتعلقة بأساس الحقوق المطالب بها هضماً لحق الدفاع، مما يوجب نقض الحكم.
- - يجب على المحكمة عند تقدير المنح والغرامات بيان العناصر والمعايير المعتمدة في حسابها، وعدم الاكتفاء بالإشارة المجردة إلى استحقاقها.
Textes appliqués
- الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والالكترونيك autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.