س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :11-7-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد ***** والمقدم من الاتساذ ***** بتاريخ 11-4-2017. نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ ***** المحامي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50130 بتاريخ 11/07/2017 : وجوب اقتصار محكمة الإحالة على المسألة التي تسلط عليها النقض
Principe juridique
- - أحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بتنظيم نقض الأحكام النهائية تهم النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي وسير المحاكم واختصاصها.
- - محكمة الإحالة ملزمة بالاقتصار في نظرها على المسألة التي تسلط عليها النقض من محكمة التعقيب، وليس لها إثارة مسائل جديدة لم تكن موضوع النقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.