Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50130 بتاريخ 11/07/2017 : وجوب اقتصار محكمة الإحالة على المسألة التي تسلط عليها النقض

J P 50130/201711 juillet 2017

Principe juridique

  1. - أحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بتنظيم نقض الأحكام النهائية تهم النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي وسير المحاكم واختصاصها.
  2. - محكمة الإحالة ملزمة بالاقتصار في نظرها على المسألة التي تسلط عليها النقض من محكمة التعقيب، وليس لها إثارة مسائل جديدة لم تكن موضوع النقض والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.