Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50276 بتاريخ 20/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على مفهوم التعويض في غرامة الطلاق

J P 50276/201720 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الطلاق وإن كان مسألة موضوعية خاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، فإن مفهوم التعويض الوارد بالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية يظل مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق ذلك المفهوم.
  2. يجب أن يحقق التعويض في غرامة الطلاق توازناً بين حقيقة الضرر وقيمة التعويض، بحيث لا يكون زهيداً لا يحقق الغاية المرجوة ولا يتسم بالشطط بالنظر لظروف طالب الطلاق المادية والاجتماعية.
  3. يجب على محكمة الموضوع عند تقدير التعويض تطبيق عناصر التقدير القانونية على وقائع النزاع استناداً للدفوع والأدلة الثابتة بالملف، وعدم الاقتصار على سرد العناصر دون تطبيقها على وقائع القضية بصفة واضحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.