Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50233 بتاريخ 02/04/2018 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالاستقراءات اللازمة لتكييف النزاع وتوضيح مناطه

J P 50233/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام يعد أمراً جوهرياً لصحتها، ويجب أن يكون مستمداً مما له أصل ثابت بالملف ومؤسساً على الأبحاث الاستقرائية التي تقوم بها محكمة الموضوع، دون تحريف للوقائع.
  2. - تطبيق أحكام الفصل 99 من م.ا.ع. يستوجب ثبوت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الأحداثات التي يقوم بها صاحب العقار مصدره، ويتم تشخيصه من طرف أهل الخبرة.
  3. - إذا استبعدت محكمة الموضوع أعمال الخبير المنتدب، وجب عليها بيان أسباب ذلك بكل وضوح أو إجراء أبحاث استقرائية إضافية، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.