Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50217 بتاريخ 28/03/2018 : اختصاص دائرة الشغل بالنزاعات المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد الشغل
Principe juridique
- - يختص قضاء الشغل بالنظر في النزاعات الفردية بين العامل والمؤجر والمتصلة بعقد الشغل، سواء تعلق الأمر بقيامه أو تنفيذه أو انتهائه، وبقطع النظر عن تاريخ استحقاق الحق الناشئ عنه.
- - معيار اعتبار النزاع شغلياً هو ارتباطه بعقد الشغل، أي أن يكون موضوع الحق محل النزاع مصدره الالتزامات الناشئة عن العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.