Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50482/50560 بتاريخ 08/03/2018 : عدم جواز تقديم دفوع جديدة أمام محكمة التعقيب

J P 50482/50560/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. - لا يجوز تقديم دفوع جديدة أمام محكمة التعقيب باعتبارها وسيلة غير عادية للطعن وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. - يعد المدين مماطلاً بمضي الأجل المعين في العقد أو بعد إنذاره بوجه صريح بالوفاء بما عليه، ويجوز للدائن في هذه الحالة طلب فسخ العقد عملاً بأحكام الفصل 273 م ا ع.
  3. - يختص قاضي الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما علل رايه تعليلاً مستساغاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.