Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50319 بتاريخ 07/03/2018 : عدم اعتماد الصورة الضوئية للحكم كنسخة قانونية لاستيفاء شروط الاستئناف
Principe juridique
- تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه من الإجراءات الأساسية التي أوجبها القانون لاستيفاء شروط الاستئناف.
- الصورة الضوئية للحكم لا تعد نسخة قانونية ولا يمكن اعتمادها كأصلها ما لم يشهد بصحتها أحد المأمورين العمومين المأذونين بذلك.
- للمحكمة سلطة إثارة عدم تقديم النسخة القانونية من تلقاء نفسها تطبيقاً لمبدأ النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 470 من م م ا autres décisions
- المادة 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.