Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50319 بتاريخ 07/03/2018 : عدم اعتماد الصورة الضوئية للحكم كنسخة قانونية لاستيفاء شروط الاستئناف

J P 50319/20187 mars 2018

Principe juridique

  1. تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه من الإجراءات الأساسية التي أوجبها القانون لاستيفاء شروط الاستئناف.
  2. الصورة الضوئية للحكم لا تعد نسخة قانونية ولا يمكن اعتمادها كأصلها ما لم يشهد بصحتها أحد المأمورين العمومين المأذونين بذلك.
  3. للمحكمة سلطة إثارة عدم تقديم النسخة القانونية من تلقاء نفسها تطبيقاً لمبدأ النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.