Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50981 بتاريخ 08/03/2018 : خضوع العامل لدى شخصية معنوية خاضعة للقانون العمومي لنظام الضمان الاجتماعي

J P 50981/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. - عدم قيام محكمة القرار بعرض الملف على النيابة العمومية قبل الجلسة لا يؤثر على صحة قضائها طالما أن النيابة كانت حاضرة وأبدت رأيها في الدعوى.
  2. - خضوع العملة المرتبطين بأي شكل كان بشخصيات معنوية خاضعة للقانون العمومي لنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 30 لسنة 1960.
  3. - تطبيق عبارة القانون على إطلاقها عملاً بمقتضيات الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.