Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50981 بتاريخ 08/03/2018 : خضوع العامل لدى شخصية معنوية خاضعة للقانون العمومي لنظام الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- - عدم قيام محكمة القرار بعرض الملف على النيابة العمومية قبل الجلسة لا يؤثر على صحة قضائها طالما أن النيابة كانت حاضرة وأبدت رأيها في الدعوى.
- - خضوع العملة المرتبطين بأي شكل كان بشخصيات معنوية خاضعة للقانون العمومي لنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 30 لسنة 1960.
- - تطبيق عبارة القانون على إطلاقها عملاً بمقتضيات الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 34 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.