Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51031 بتاريخ 29/04/2025 : نقض قرار الاستئناف لعدم استدعاء محامي المستأنف وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- - تسليط جزاء رفض الاستئناف شكلا يقتضي أن تكون المحكمة متيقنة من كون نائب الطاعن قد بُلِّغ بالإعلام بالجلسة وفق الصيغ والآجال القانونية.
- - وجوب قيام كتابة المحكمة باستدعاء محامي المستأنف بالطرق القانونية المبينة بالقانون، وعدم القيام بذلك يعد خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بتسيير الجلسات.
- - قضاء محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلا مع ثبوت عدم استدعاء محامي المستأنف بالطرق القانونية يعد خرقا للإجراءات الأساسية ومنبنيًا على موقف انطباعي بعيد عن حكم القانون.
Textes appliqués
- الفصل 133 م م م ت autres décisions
- الفصل 44 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.