Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51031 بتاريخ 29/04/2025 : نقض قرار الاستئناف لعدم استدعاء محامي المستأنف وفق الإجراءات القانونية

J P 51031/202529 avril 2025

Principe juridique

  1. - تسليط جزاء رفض الاستئناف شكلا يقتضي أن تكون المحكمة متيقنة من كون نائب الطاعن قد بُلِّغ بالإعلام بالجلسة وفق الصيغ والآجال القانونية.
  2. - وجوب قيام كتابة المحكمة باستدعاء محامي المستأنف بالطرق القانونية المبينة بالقانون، وعدم القيام بذلك يعد خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بتسيير الجلسات.
  3. - قضاء محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلا مع ثبوت عدم استدعاء محامي المستأنف بالطرق القانونية يعد خرقا للإجراءات الأساسية ومنبنيًا على موقف انطباعي بعيد عن حكم القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.