Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51089 بتاريخ 27/03/2018 : عدم ثبوت العلاقة التسويغية الفلاحية لانتفاء الحجة الكتابية بعد قانون 1987

J P 51089/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. - وجوب إثبات العلاقة التسويغية الفلاحية بالحجة الكتابية طبقا للفصل 2 من قانون 1987، وعدم سريان أحكامه على العقود السابقة لصدوره إلا إذا ثبت قيامها فعليا قبل ذلك التاريخ.
  2. - انتفاء صفة القائم بالدعوى كمتسوغ إذا لم يثبت وجود كتب تسويغ وفق الصيغ القانونية للمدة المطلوب أداء معاليم الكراء عنها.
  3. - عدم اعتبار تطبيق المحكمة للقانون والوصول إلى القضاء لصالح طرف بناءً على مؤيدات الملف انحرافاً عن مبدأ الحياد المنصوص عليه بالفصل 12 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.