Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51188 بتاريخ 27/03/2018 : عدم اختصاص القاضي الاستعجالي بالنظر في النزاع الجدي حول خضوع العلاقة الكرائية لقانون 25 ماي 1977
Principe juridique
- - تطبيقا لمقتضيات الفصل 201 م م م ت يقع النظر استعجاليا دون المساس بالأصل وعند توفر ركن التأكد.
- - القاضي الاستعجالي لا يتدخل إلا للبت في الحق الثابت ظاهريا وغير المتنازع في شأنه دون البحث حول إرادة الطرفين.
- - التثبت من مدى خضوع العلاقة الكرائية لأحكام قانون 25 ماي 1977 محل نزاع جدي يجعل المطلب لا يدخل تحت طائلة أحكام الفصل 201 من م م م ت.
- - قبول الاستجابة لمطلب حل المفاوضة من عدمه يرجع لمطلق اجتهاد محكمة الأصل المؤهلة لتقدير ما إذا كانت القضية جاهزة للحكم أم لا.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.