Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51891 بتاريخ 25/04/2018 : وجوب فصل محكمة الموضوع في طلب الأداء قبل البت في صحة العقلة التوقيفية
Principe juridique
- - تعليل الأحكام قاعدة أساسية أوجبها الفصل 123 من م م م ت، ويشترط لصحته أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
- - طلب الأداء مستقل عن طلب صحة العقلة التوقيفية، ويتوجب على محكمة الموضوع فصل طلب الأداء قبل المرور إلى الفرع المتعلق بالعقلة طبقاً لأحكام الفصل 335 من م م م ت.
- - القضاء ببطلان العقلة التوقيفية لا يغني عن البت في الفرع المتعلق بالأداء، وإغفال البت في طلب الأداء مع البت في صحة العقلة يعد قصوراً في التعليل وسوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 335 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.