Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52237 بتاريخ 02/10/2017 : رد الدفوعات الجديدة غير المثارة في الطور الاستئنافي

J P 52237/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. حيث أن القرار القاضي بنقض حكم سابق يترتب عليه زوال ذلك الحكم ورجوع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره فيما تسلط عليه النقض.
  2. وحيث يستفاد أن الدفوعات القانونية التي لم يسبق إثارتها أو مناقشتها في الأطوار السابقة للقضية تعتبر دفوعات جديدة.
  3. وحيث أن إثارة هذه الدفوعات الجديدة في طور التعقيب يتجافى وقاعدة اتصال القضاء مما يتعين معه ردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.