Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52237 بتاريخ 02/10/2017 : رد الدفوعات الجديدة غير المثارة في الطور الاستئنافي
Principe juridique
- حيث أن القرار القاضي بنقض حكم سابق يترتب عليه زوال ذلك الحكم ورجوع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره فيما تسلط عليه النقض.
- وحيث يستفاد أن الدفوعات القانونية التي لم يسبق إثارتها أو مناقشتها في الأطوار السابقة للقضية تعتبر دفوعات جديدة.
- وحيث أن إثارة هذه الدفوعات الجديدة في طور التعقيب يتجافى وقاعدة اتصال القضاء مما يتعين معه ردها.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.