Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52412 بتاريخ 17/05/2018 : خطأ تطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات في دعوى مطالبة بدفع مساهمات التغطية الاجتماعية
Principe juridique
- - وجوب عرض ملفات القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها على النيابة العمومية قبل موعد الجلسة طبقا لأحكام الفصل 251 م م م ت، وعدم تأثير عدم استيفاء هذا الإجراء على صحة القضاء إذا كانت النيابة قد اطلعت على الملف وأبدت رأيها خلال مراحل الدعوى.
- - تعليل الأحكام يكون قانونيا ومقبولا متى انبنى على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لما أثير من دفوع، وطبق القاعدة القانونية السليمة على النزاع المعروض، وإلا كان مستهدفا للنقض.
- - لا يجوز تطبيق أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات على دعوى ترمي إلى إلزام المؤجر بدفع المساهمات الاجتماعية المستوجبة، إذ أن مجال انطباق هذا القانون محدد بشروط وآجال لا تندرج ضمن موضوع دعوى المطالبة بالدفع.
Textes appliqués
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.