Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52310 بتاريخ 30/04/2018 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني

J P 52310/201830 avril 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات طعنه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - إن عدم التزام الطاعن بالأجل الأقصى المحدد قانونا لتقديم ملف الطعن يترتب عليه سقوط الطعن باعتباره الجزاء المقرر قانونا عن ذلك.
  3. - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.