الجمهـوريــة التونسيــة وزارة العـــــدل محكـمـة التعـقيــب عـ*52310.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :30/04/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/06/2017 تحت عدد 7463 من الاستاذ ***** نيابة عن ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ضد ***** قاطنة ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 6373 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52310 بتاريخ 30/04/2018 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات طعنه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - إن عدم التزام الطاعن بالأجل الأقصى المحدد قانونا لتقديم ملف الطعن يترتب عليه سقوط الطعن باعتباره الجزاء المقرر قانونا عن ذلك.
- - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.