Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52802 بتاريخ 16/03/2018 : عدم جواز إثارة المحكمة للقدح في الشهود من تلقاء نفسها
Principe juridique
- - لا يجوز للمحكمة إثارة أوجه القدح في الشهود من تلقاء نفسها، إذ أن التجريح من خصائص الخصوم وحدهم.
- - يجب أن يكون القدح المسلط على شهادة الشاهد متعلقاً بالعلاقة المباشرة بين الشاهد وطالب الشهادة، وليس بالعلاقات غير المباشرة.
- - يوجب القانون على المحكمة أن تبين أسباب عدم استجابتها لطلب أحد الخصوم بتقديم دليل معين، وإلا فإن حكمها يكون قاصراً في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.