Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52506 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع لدفوع الخصم في مسألة استحقاق الجراية العمرية
Principe juridique
- - حيث أن مقصد المشرع من سن الجراية كشكل تعويض مادي عن الطلاق هو حماية المرأة المطلقة من الاحتياج والعوز وضمان محافظتها على نمط العيش الذي تعودته، وأن الزوجة التي تعمل بدخل قار لا يحق لها طلب التعويض في قالب جراية على اعتبار أنه لا يجوز لها الجمع بين دخلين قارين.
- - وحيث أن تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يتم إلا في إطار ما يثيره الأطراف بشأنها لديها، وإهمالها مناقشة دفع الخصم وعدم معارضته في جدية وثيقة تثبت عمل الزوجة يورث حكمها ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.